السيد مصطفى الخميني
23
كتاب الخيارات
الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي اعتبروا في صحة الشرط كونه ذا منفعة معتد بها ، أو مورد غرض يعتنى به عند العقلاء ( 1 ) . والذي يظهر لي : أن جميع هذه الشروط في الحقيقة ، ترجع إلى شرط واحد ، وهو أن يكون الشرط عقلائيا وعرفيا متعارفا ، وإنما البحث عن اعتبار القدرة ، يرجع إلى أن القدرة دخيلة في العقلائية ، وأن العجز يضاد عرفيته ، أم لا . والبحث عن كونه جائزا في نفسه ، أيضا يرجع إلى أن حرمة ذاته تنافي العقلائية ، أم لا . وقد عرفت بالمنافاة ، ضرورة أن الشروط الصحيحة عندهم ، ليست قابلة لنقض قوانينهم الرائجة ، ويعد ذلك من الشروط غير الصالحة جدا ، كما يأتي تفصيله في الشرط المخالف للكتاب .
--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 1 .